الشيخ الأنصاري

195

كتاب المكاسب

لا يضمن به ، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد ( 1 ) . إلا أن يقال : إن وجه ضمانه - بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته - : أن المستقر عليه قهرا ( 2 ) بعد العارية هي القيمة لا العين ، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا بسبب التلف . ويشكل اطراد القاعدة أيضا في المبيع ( 3 ) فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح ، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد ، إلا أن يقال : إن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد ، وفيه نظر ، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشئ في العقد الصحيح ، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع . ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا ، على ما صرح به في المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) : من كونه مضمونا على

--> ( 1 ) المسالك 5 : 139 . ( 2 ) لم ترد " قهرا " في " ف " . ( 3 ) كذا في " ف " وظاهر " ن " ، وفي سائر النسخ : البيع . ( 4 ) المبسوط 3 : 65 . ( 5 ) الشرائع 3 : 236 . ( 6 ) التذكرة 1 : 496 ، و 2 : 397 . ( 7 ) التحرير 2 : 137 .